هل يقضى عن المتوفى بعد التحلل الأصغر ولم يكمل طواف الإفاضة والسعي، وذلك بالاستناد إلى حديث الرجل الذي وقصته دابته؟ وهل يجوز لأخيه المميز القضاء عنه أم يلزم أن يكون القاضي بالغًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الابن بعد البلوغ ووجوب الحج عليه، فيجب إخراج ما يكمل به ما بقي عليه من الحج والعمرة من ماله، كما ذكر ابن قدامة. وإن كان قد أدى بعض المناسك، فيكفي إكمال الباقي عنه. ويصح أن يتطوع أحد بإكمال المناسك عنه بشرط أن يكون بالغًا عاقلًا وقد حج عن نفسه. أما إذا مات قبل البلوغ، فلا يجب إكمال الحج عنه لعدم وجوبه عليه، ولكن تجوز النيابة عنه تطوعًا، حتى من أخيه المميز بإذن وليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59329
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59329
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي