ما حكم دفع فوائد على مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر، وهل توجد طريقة شرعية لتجنب الوقوع في الربا؟
لا يضمن المستأجر العين المؤجرة إلا بالتعدي أو التفريط، ولا تلزمه صيانة ما تلف بالاستعمال المعتاد. يجوز أخذ مال كتأمين من المستأجر لصيانة ما يتلف بتعديه أو لتأخر الإيجار، ويكون هذا المال أمانة لا يجوز للمؤجر الانتفاع به، بل يجوز استثماره بإذن المستأجر على سبيل الشركة أو المضاربة. لا يجوز إلزام المؤجر بدفع فائدة على هذا المال للمستأجر للنهي عن بيع وسلف، ويكون المال أمانة أو يستثمر بإذن صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20492