ما حكم يمين الطلاق في قول: "عليَ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك"؟ وما حكم ركوب الزوجة مع زوج أختها وحدهما؟
يوصى الأخ بعدم الغضب، لأن الغضب يفقد الإنسان السيطرة على نفسه ويجعله يتصرف تصرفات يندم عليها.
أما بخصوص حلف الأخ بالطلاق "عليّ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك"، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق: 1. الجمهور (المذاهب الأربعة): يرون وقوع الطلاق إذا تحقق الشرط، لأنه طلاق معلق. 2. شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يرى وقوع الطلاق، بل هو يمين منع وقصد، وعليه كفارة يمين.
الراجح هو رأي الجمهور. ينبغي النظر إلى نية الزوج: إن كان يقصد: أنه يجب على من أخذها أن يرجعها، فالطلاق يقع عند الجمهور، أو تجب الكفارة عند ابن تيمية. إن كان قصده: أنه لن يرجعها هو بنفسه، ولا مانع من أن يرجعها أي أحد آخر (مَن أخذها أو غيره)، فالطلاق لا يقع ولا يحنث، لأن النية تخصص العام في اليمين.
أما فعل السائلة بإرجاع الزوجة، فنيتها كانت صالحة لمنع الخلوة غير المحرمة مع زوج أختها، لكنها وقعت في الأمر نفسه لأنها ليست من محارم الزوجة. كان ينبغي أن يرجعها زوج أختها ومعه أحد محارم الزوجة لانتفاء الخلوة المحرمة، إذا كان هذا قصد الزوج. أما إذا كان قصده أن يرجعها أي أحد سواه، فيرجعها أحد محارمها.
يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو أهل العلم بالواقعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92778
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92778
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي