ما حكم بيع سلعة ذهب بسعر محدد من البائع، ودفع ثمنها بعد البيع مع أخذ نسبة منها، وهل يمكن تحديد المبلغ أو النسبة، وما هي الصيغة الشرعية البديلة إن لم يجز ذلك؟
لا حرج في تحديد الأجرة من ثمن السلعة أو غيرها، وشرطها أن تكون معلومة؛ فإن لم تُحدد، فأجرة المثل واجبة. ويجوز أخذ الأجرة على السمسرة والدلالة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: "وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116485