العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع سيارة بقيمة متفق عليها، يسدد جزء منها بالذهب، ويتم الاتفاق على سداد الباقي بغرامات محددة من الذهب، مع العلم أن سعر السيارة يزداد وقيمة العملة تنخفض، وماذا يجب فعله إذا كان هذا البيع غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عقد البيع على أن باقي الثمن هو 32 جرامًا من الذهب فلا حرج، أما إذا كان الباقي ما يعادل 32 جرامًا من الذهب بالليرات، فلا يصح، لأن الثمن بذلك مجهول، واشترط أهل العلم معلومية الثمن لصحة البيع، واتفقوا على أن بيع سلعة بثمن مجهول فاسد. ولا يصح العقد إذا كان الباقي 60000 ليرة بشرط صرفها وقت السداد بهذا الوزن من الذهب، لأنه كالصرف المؤجل وبغير سعر يومه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (30217) أنه يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة مغايرة بسعر صرفها يوم السداد، ولا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين بما يعادل قيمته من الذهب أو عملة أخرى، على أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى. وإذا فسد البيع، فُسخ ورجع الثمن للمشتري والسلعة للبائع، وأجرة مثلها مدة بقائها في يد المشتري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195006
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي