هل تجوز تسوية حساب الدولار بالسعر المسجل وقت الدفع أم بالسعر الجديد، مع العلم أن الدولار الجمركي أعلى قيمة من سعر السوق؟
تتلخص الإجابة في الآتي:
1. الوساطة المدفوعة الأجر: لا يجوز لابن عمك دفع ثمن البضاعة نيابة عنك إذا كان وسيطًا بمقابل؛ لكونه جمعًا بين سلف ومعاوضة، وهو محرم لحديث: "لا يحل سلف وبيع". لكن يجوز إذا تبرع بالوساطة.
2. الشراكة: يجوز لابن عمك أن يدفع ثمن البضاعة، كليًا أو جزئيًا، إذا كان شريكًا.
3. صرف العملة: سواء كان ابن عمك وسيطًا أو شريكًا، هو وكيل عنك في صرف العملة وتسديد ثمن البضاعة والجمارك.
إذا أعطيته المال بالجنيه المصري، فالمحاسبة تكون بالجنيه على المبلغ الذي دفعته، ولا تذكر مسألة .
إذا أعطيته المال بالدولار، فالمحاسبة تكون بالدولار، ويمكن دفع المبلغ بالدولار أو بالجنيه بسعر الصرف يوم المحاسبة، بحيث تستطيع الجنيهات المدفوعة شراء الدولارات المطلوبة في ذلك اليوم. وينطبق هذا على الشريك الذي يدفع بالدولار أيضًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17883
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17883
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي