العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ دفع 200 جنيه شهريًا لوالدي مقابل الشقة التي أملكها، مع العلم أنه لا يحتاج ماديًا وقد قام بتمليك شقيقاتي العقار وإعطائهن المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الوالد الشقة لابنه وأقبضه إياها، فليس له حق في أخذ أجرة، إلا إذا رجع في ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". أما إذا لم يهبها وإنما كتبها باسمه لتكون له بعد وفاته، فهذه وصية لا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة البالغين الرشداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة"، وفي هذه الحالة تبقى الشقة ملكاً له ويحق له طلب أجرة. وينصح للوالد وإرضائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوالد أوسط أبواب الجنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79999
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي