هل يجوز زواج رجل بامرأة زنَى بها -مع توبتهما-، مع العلم بأن المذهب الإباضي يرى حُرمة زواج الزاني بمزنيّته وإن تابا، مستدلين بأقوال الصحابة مثل "لا يجتمعان أبدًا" و"إذا تزوج اثنان زانيان فهما زانيان أبدًا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم البحث عن الاعتقاد الصحيح الذي ينجيه من فرق الضلال، والالتزام باعتقاد أهل السنة والجماعة. جماع الزوجة في دبرها محرم وكبيرة من الذنوب، وجماع الأجنبية في دبرها أشد إثمًا. إذا تاب السائل ومن معه توبة صادقة من هذه المعصية، فلا حرج في زواجهما، وعليهما الاجتهاد في العمل الصالح. ما نقل عن عمر بن الخطاب في منع الزواج ممن زُني بها أو من زنا بها، فالظاهر أنه من باب التعزير والعقاب لمن فعل المعصية، وليس تحريمًا شرعيًا دائمًا، ويحمل على من لم يتب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6054
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي