العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج رجل بامرأة زنَى بها -مع توبتهما-، مع العلم بأن المذهب الإباضي يرى حُرمة زواج الزاني بمزنيّته وإن تابا، مستدلين بأقوال الصحابة مثل "لا يجتمعان أبدًا" و"إذا تزوج اثنان زانيان فهما زانيان أبدًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم البحث عن الاعتقاد الصحيح الذي ينجيه من فرق الضلال، والالتزام باعتقاد أهل السنة والجماعة. جماع الزوجة في دبرها محرم وكبيرة من الذنوب، وجماع الأجنبية في دبرها أشد إثمًا. إذا تاب السائل ومن معه توبة صادقة من هذه المعصية، فلا حرج في زواجهما، وعليهما الاجتهاد في العمل الصالح. ما نقل عن عمر بن الخطاب في منع الزواج ممن زُني بها أو من زنا بها، فالظاهر أنه من باب التعزير والعقاب لمن فعل المعصية، وليس تحريمًا شرعيًا دائمًا، ويحمل على من لم يتب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6054
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي