العودة إلى البحث

شككت في زوجتي بالتواصل مع رجل أجنبي، فعلقت طلاقها على هذا الشرط ثلاثاً، ثم طلقتها مرة أخرى وأرجعتها. أسأل عن حكم الطلاق الأول المشروط، وهل يحسب طلقتين أم واحدة، وهل تحرم علي مع عدم معرفة تحقق الشرط، وأين يفضل أن تسكن.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

يجب إحسان الظن بالزوجة ولا يجوز إساءة الظن بها بدون دليل. في حالة تعليق الطلاق بالثلاث على تواصلها مع رجل غريب، فإن الطلاق يقع عند حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء، وبعضهم يرى أنه إذا قصد التهديد فتلزمه كفارة يمين. قول "أنت طالق طالق طالق" يقع به طلقة واحدة إلا إذا قصد ثلاثاً. وقول "من غير رجعة" لغو عند الجمهور. وإذا لم يثبت تواصلها مع غريب فالأصل بقاؤها في العصمة. وفي العدة، يجب على المطلقة رجعياً الاعتداد في بيت الزوجية، أما البائن فللجمهور أن تعتد حيث شاءت، وإن اعتدت في بيت زوجها فيجب أن تكون في جزء مستقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي