ما هو الحكم الشرعي لامرأة اتهمها زوجها بالحديث مع رجل أجنبي عبر الهاتف، وادعى أنه طلقها ثلاثاً في حال تكرار فعلتها، فهل يقع الطلاق إذا تكرر الأمر، وما نصيحتكم للزوجين والأهل لإصلاح ذات البين؟
الطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع ما عُلِّق عليه، وهو الراجح. ويُرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد تعليق الطلاق على كلام زوجته مع رجال أجانب ولم تتكلم، فالطلاق لم يقع. أما إذا قصد تعليقه على مجرد الرجوع لنفس السلوك ومحاولة الاتصال، فقد وقع الطلاق. وإذا علّقه بلفظ "طالق بالثلاثة" وحصل الطلاق، فقد حرمت عليه ولا يملك رجعتها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. يُنصح بالرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وفي حال عدم وقوع الطلاق الثلاث، يُسعى للإصلاح بينهما وتُراجع الزوجة زوجها إن كان الطلاق دون ثلاث، مع نصح الزوجة بالتوبة. رغبة الزوج في الزواج بأخرى لا حرج فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103828