العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الأخ الذي خاصم أخته لرفضها الامتثال لمنعها من الخروج بسبب مطاردة بعض الشباب لها، وماذا عليه أن يفعل لإتمام الصلح دون أن تبادر أخته بالاعتذار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى الشرع عن هجر المسلم لأخيه، وكلما طال الهجر زاد الإثم، ومن هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، كما أن الهجران يسبب تأخير الغفران وقبول الأعمال، وهو أشد إذا كان بين الأقارب كقطع الرحم.

لا يجوز قطع الأخت لكونها عاصية، إلا إذا كان القطع وسيلة لردها عن المنكر. صلتها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بلطف وحلم، فخروجها للتسوق أو غيره ليس بمنكر إن خرجت ساترة غير متعرضة للفتنة. الخشية من أن تتبعها وهم، وينبغي تنبيهها، ويمكن مرافقتها عند الخروج لسلامتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187571
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي