العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "علي الطلاق أن تسافري إلى بلدك" وتكرارها، ثم قوله لها "أعطني ورقة أكتب لك أنك طالق" بنية التهديد، مع العلم أنها أخبرته حينها أنها حائض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحلف بالطلاق من أيمان الفساق وهو محرم، وحكمه عند الجمهور حكم الطلاق المعلق، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. إذا لم يحدد الزوج وقتًا لفعل ما حلف عليه، فلا يقع الطلاق إلا عند تعذر المحلوف عليه واستحالته بالموت. الطلاق يقع باللفظ الصريح أو ما يدل عليه مع القصد ولا يحتاج إلى ورق، والوعد بالطلاق أو التهديد به لا يوقع الطلاق إجماعًا، ولا يؤثر حيض الزوجة في وقوع الطلاق عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي