ما حكم نكاح الزانية قبل توبتها للزاني ولغير الزاني، وللمشهورة بالزنا، في آراء الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الأئمة الثلاثة: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة إلى صحة نكاح الزانية قبل توبتها مع الكراهة، سواء كانت هي من زنى بها أم غيرها. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: فأمسكها".
وقد فُسِّرت آية "وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" بعدة أوجه، منها أنها خرجت مخرج الذم لا التحريم، أو أنها منسوخة بآية "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ".
وهذا الحكم ينطبق على الزانية المشهورة بالزنا، أما من زنت ولم تشتهر بذلك، فصحة تزويجها أولى عند الأئمة الثلاثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49877
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49877
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي