العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في بيع وشراء الألبسة المستعملة (frip) أو البالة المستوردة من الدول الغربية، خاصة أنها أصبحت تجارة منظمة ومعتمدة في الدول العربية والإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله. حكم التجارة في الألبسة المستعملة (البالة) من الدول الغربية:

1- لا يجوز شراؤها إذا بيعت دون معرفة محتواها لما فيه من الغرر المنهي عنه.

2- يجوز شراؤها بعد معرفة أعيانها، إلا ما كان محرماً كألبسة الكفار الخاصة أو ما عليه صليب أو صور معظمة.

3- ثياب الكفار إذا غسلت فلا حرج في استعمالها باتفاق العلماء، والراجح جواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، والأفضل غسلها قبل اللبس احتياطاً.

4- الأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات فيها تفصيل مذكور في موضع آخر.

والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي