هل يجوز للمسلم بيع الألبسة الفاتنة والمغوية، وما هي الشروط إن جاز، أو الأسباب إن لم يجز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع الألبسة النسائية ما دامت تُلبس للانتفاع المباح، مثل تجمّل المرأة لزوجها. أما إذا كانت تُلبس للبس أمام الأجانب فلا يجوز بيعها، لقول الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وعن بيع السلاح أيام الفتنة. وإذا جهل البائع حال المشتري، فالقاعدة هي اعتبار حال غالب الناس: فإذا كان غالب الاستعمال في المعصية حَرُم البيع، وإن كان في المباح جاز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36471
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي