العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في وقوع الطلاق في الحالات التالية: أن يحلف الزوج بالطلاق لعدم التزام الزوجة بشيء معين ولم تلتزم، وقوله: "علي الطلاق منك لو استمر الوضع هكذا" ثم حصل خلاف وانفعال، وهل يقع الطلاق من المرة الأولى أم يحتاج للتكرار؟ وما حكم الشرع في تهديد الزوج بالطلاق عند كل خلاف وعدم تحمله للزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

1. إذا حلف الزوج بالطلاق إن لم تلتزم الزوجة بأمر معين، ثم خالفت الزوجة، فهو مخير بين أن يمسكها وتلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة)، أو أن يطلقها ولا تلزمه كفارة.

2. أما إذا علّق الطلاق على استمرار وضع معين (مثل الخلاف والانفعال)، فمذهب جمهور العلماء أن الطلاق يقع بوقوع الشرط المعلق عليه، ما لم يكن قصد الزوج التكرار ولم يقصد وقوع الطلاق بمجرد المرة الواحدة، أو كان قصده مجرد المنع والزجر وهو كاره لوقوع الطلاق فيلزمه كفارة يمين فقط.

3. تهديد الزوج بالطلاق بصفة دائمة غير جائز ويتنافى مع المعاشرة بالمعروف؛ فالزواج ميثاق غليظ وقوام على المودة والرحمة.

4. يجب على الزوجين عند النقاش السعي للإصلاح واللين في القول واستقبال رأي الآخر برحابة صدر، لقوله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً"، و"وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".

5. تنصح الزوجة بنصح زوجها بالمعروف والصبر على طباعه، والتوبة إلى الله من الذنوب، والاستعانة بأهل العلم والخير لنصحه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي