العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في وقوع الطلاق في الحالات التالية: 1. تعليق الطلاق على عدم عودة الزوجة للمنزل في وقت محدد، ثم التراجع عن هذا الشرط قبل عودتها، مع عدم دفع كفارة اليمين؟ 2. تعليق الطلاق على عدم عودة الزوجة من السفر في موعد محدد، ثم موافقة الزوج على تأخرها، والتراجع عن شرط الطلاق، مع عدم دفع كفارة اليمين؟ 3. الحلف بتحريم أكل أرز معين، ثم أكل الزوجة منه بعد دفع كفارة اليمين؟ 4. الحلف على الزوجة بألا تتحدث عن أهل الزوج بسوء في غيابه، مع نسيان الزوج لهذا الحلف، واعتباره صادراً في لحظة غضب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو التهديد. ويرى ابن تيمية أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع، وإن قصد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين.

بناءً عليه: - إذا علقت طلاق زوجتك بنية إيقاع الطلاق: على قول ابن تيمية يجوز الرجوع عن الشرط ولا تلزمك كفارة، وعلى قول الجمهور يقع الطلاق. - إذا علقت طلاقها بقصد التهديد أو المنع: على قول ابن تيمية لا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين إذا حنثت، وعلى قول الجمهور يقع الطلاق. - إذا تعذر على الزوجة تحقيق الشرط (مثل عدم العودة من السفر لظروف خارجة عن إرادتها): يرى بعض العلماء كابن قدامة وابن القيم أنه لا يقع الطلاق ولا تلزم كفارة؛ لأن العجز كان بغير فعلها.

أما الحلف بالحرام: - إذا نويت به الطلاق: طلقت زوجتك إذا حنثت. - إذا نويت به الظهار: وقع الظهار. - إذا لم تنوِ الطلاق ولا الظهار: لزمتك كفارة يمين إذا حنثت.

وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي