ما حكم شراء مبنى بنظام الإيجار أو البيع، مع اشتراط عودته للبائع بعد تحقيق ضعف قيمته، وهل هذا يعد ربا؟
أصل البيع يقع على الأعيان، والإجارة تقع على المنافع، وقد تتداخل الألفاظ والصيغ، وتخالف المقصود؛ لذا فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فالعقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل. فالمثالان المذكوران في السؤال لهما حكم واحد، وهو عقد فاسد؛ لأنه لم يستوف شروط صحة البيع ولا الإجارة. أما المثال الأول ففاسد؛ لأن الإجارة لابد لها من أجل معلوم، والعقد المذكور يربط ذلك بأجل مجهول، وهذا لا يجوز. وأما المثال الثاني، فإما إجارة بلفظ البيع، وهو فاسد لعدم صحة الإجارة بلفظ البيع، وإما بيع على بابه، وهو فاسد أيضًا، لكونه يخالف معنى البيع ومقتضاه؛ لذا فالمعاملة بالصورة المسؤول عنها لا تجوز وعقدها فاسد، والعقد الفاسد يفسخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160959