ما هو نصيب كل وارث من التركة بناءً على المعلومات المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للميت إلا الزوجة والأخ الشقيق والأخ لأب، فتقسيم يكون كالتالي: للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}، والباقي للأخ الشقيق؛ لأنه أولى رجل ذكر، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق. وتقسم التركة أربعة أجزاء، للزوجة ربع واحد، وللأخ الشقيق ثلاثة أرباع. ويُنصح السائل برفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون، لخطورة أمر التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129426
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي