ما هو نصيب كل وارث من التركة بناءً على المعلومات المذكورة؟
إذا لم يكن للميت إلا الزوجة والأخ الشقيق والأخ لأب، فتقسيم التركة يكون كالتالي: للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}، والباقي للأخ الشقيق؛ لأنه أولى رجل ذكر، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق. وتقسم التركة أربعة أجزاء، للزوجة ربع واحد، وللأخ الشقيق ثلاثة أرباع. ويُنصح السائل برفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون، لخطورة أمر التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129426