ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: زوجة، أخ شقيق، أخت شقيقة؟
من توفي عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة فقط، فللزوجة الربع لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ". والباقي بين الأخ والأخت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". فتقسم التركة على أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد. ويجب أن ترفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103110