هل يجوز أخذ المبلغ الذي سيخصمه البنك من العميل عند سحب الأموال عبر ATM، دون علمه، مقابل إيداع الشيك في حسابي الشخصي، مع العلم أن العميل لن يستطيع سحب أمواله لعدة أشهر بدون هذه المساعدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. المعاملة المذكورة تعد وكالة في تحصيل المال، ويجوز أخذ أجرة مقابل الذهاب للبنك واستيفاء المال.
2. لا يجوز للوكيل التربح دون علم موكله؛ لأنه مؤتمن، فعليه إخباره بأي ربح أو تخفيض أو هدية.
3. ليس للوكيل أن يخصم عمولة ماكينة الآلي طالما لم يتم السحب عن طريقها، ولا يجوز أخذها إلا بإخبار صاحب المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18342
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18342
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي