هل يجوز أخذ المبلغ الذي سيخصمه البنك من العميل عند سحب الأموال عبر ATM، دون علمه، مقابل إيداع الشيك في حسابي الشخصي، مع العلم أن العميل لن يستطيع سحب أمواله لعدة أشهر بدون هذه المساعدة؟
1. المعاملة المذكورة تعد وكالة في تحصيل المال، ويجوز أخذ أجرة مقابل الذهاب للبنك واستيفاء المال.
2. لا يجوز للوكيل التربح دون علم موكله؛ لأنه مؤتمن، فعليه إخباره بأي ربح أو تخفيض أو هدية.
3. ليس للوكيل أن يخصم عمولة ماكينة الصرف الآلي طالما لم يتم السحب عن طريقها، ولا يجوز أخذها إلا بإخبار صاحب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18342