العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف أخذ باقي المبلغ من فاتورة المبيت المدفوعة مسبقًا، علمًا أن سعر المبيت الفعلي أقل من المبلغ المصروف، وأن المدير المباشر والمدير الأعلى منه قد أذنا له بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترطت المتعاقدة فاتورة من الفندق تفيد سكن الموظف ودفع 30 دينارًا، فلا يجوز السكن خارج الفندق وتقديم فاتورة غير حقيقية؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير، ولا يحل لك الفرق، وموافقة المدراء لا تغير من شيئًا، فالعبرة بموافقة الشركة الدافعة التي خصصت السكن في فندق معين مقابل إثبات ذلك، فلا يجوز التحايل عليها وأخذ مالها بغير حق. فإما أن تسكن في الفندق وتحضر الفاتورة، أو تسكن خارجه ولا يحل لك إعطاء فاتورة كاذبة، ولا يحل لموظف الفندق إعطاؤها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي