هل يجوز للموظف أخذ باقي المبلغ من فاتورة المبيت المدفوعة مسبقًا، علمًا أن سعر المبيت الفعلي أقل من المبلغ المصروف، وأن المدير المباشر والمدير الأعلى منه قد أذنا له بذلك؟
إذا اشترطت الشركة المتعاقدة فاتورة من الفندق تفيد سكن الموظف ودفع 30 دينارًا، فلا يجوز السكن خارج الفندق وتقديم فاتورة غير حقيقية؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير، ولا يحل لك الفرق، وموافقة المدراء لا تغير من الحكم شيئًا، فالعبرة بموافقة الشركة الدافعة التي خصصت السكن في فندق معين مقابل إثبات ذلك، فلا يجوز التحايل عليها وأخذ مالها بغير حق. فإما أن تسكن في الفندق وتحضر الفاتورة، أو تسكن خارجه ولا يحل لك إعطاء فاتورة كاذبة، ولا يحل لموظف الفندق إعطاؤها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18649