ما هو الحكم الشرعي في حيازة شقة وادعاء ملكيتها بناءً على ورقة من الجدة قبل وفاتها بأربع سنوات، مع اعتراض أحد الورثة، وشهادة الوالد والعم على التمليك، وباعتبار أن قيمة الشقة أقل من ثلث التركة؟
ما قامت به الجدة هبة نافذة لوجود القبض، وليست وصية، ولو فرض أنها وصية فهي صحيحة لغير وارث وفيما دون الثلث. وتثبت هذه الهبة بتصديق الورثة أو بالورقة المعتمدة أو بشهادة ذكرين أو رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين المدعي؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى بيمين وشاهد". وتقبل شهادة العم لك وتثبت الشقة بها مع يمينك، ولا تقبل شهادة الأب لولده ولا العكس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19802