العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد العمولة المفروضة مقابل تسييل الأموال المستلمة عبر المحافظ النقدية، أو العمولة المدفوعة لتاجر مقابل إرسال مبلغ على المحفظة مع تأخير سداده لثلاثة أيام، من الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للتاجر أخذ عمولة على تحويل الكاش في المحفظة، فهذه العمولة من باب الأجرة وليست ربا، لكن لا يجوز تأخير السداد لثلاثة أيام مع أخذ العمولة؛ لأن هذا يعتبر قرضًا، وكل قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186650
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي