ما حكم المال المفقود الذي لا يمكن الوصول لصاحبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وجد مالاً لغيره وله قيمة، وجب عليه تعريفه، أما ما لا قيمة له فلا يجب تعريفه ويجوز أخذه.
تحديد اليسير: ذهب الإمام أحمد إلى أن الضابط فيه ، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ما لا تقطع به يد السارق (ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة)، والراجح عدم التحديد. ويجوز أخذ السوط والعصا والحبل وما قيمته كقيمتها.
أفضلية الالتقاط: الأفضل ترك الالتقاط عند أحمد، بينما الشافعي يرى الأفضل أخذها إذا كانت بمضيعة وأمن الملتقط نفسه، وذهب أبو حنيفة إلى أخذها.
إذا أخذ اللقطة، وجب عليه تعريفها سنة في الأماكن العامة، فإن لم تُعرف، ملكها الملتقط، وعليه ضمانها لصاحبها متى جاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35312
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35312
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي