ما حكم المال المفقود الذي لا يمكن الوصول لصاحبه؟
من وجد مالاً لغيره وله قيمة، وجب عليه تعريفه، أما ما لا قيمة له فلا يجب تعريفه ويجوز أخذه.
تحديد اليسير: ذهب الإمام أحمد إلى أن الضابط فيه العرف، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ما لا تقطع به يد السارق (ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة)، والراجح عدم التحديد. ويجوز أخذ السوط والعصا والحبل وما قيمته كقيمتها.
أفضلية الالتقاط: الأفضل ترك الالتقاط عند أحمد، بينما الشافعي يرى الأفضل أخذها إذا كانت بمضيعة وأمن الملتقط نفسه، وذهب أبو حنيفة إلى أخذها.
إذا أخذ اللقطة، وجب عليه تعريفها سنة في الأماكن العامة، فإن لم تُعرف، ملكها الملتقط، وعليه ضمانها لصاحبها متى جاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35312