هل يجب على المسلم كتمان سر الخيانة الزوجية التي ترتكبها جارة متزوجة مع صديق زوجها؟
الزنا منكر عظيم، وعلى من علم به إنكاره حسب استطاعته دون القذف، فإن قاذف المحصنات دون أربعة شهداء يُحدّ ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ". ينبغي نصح الجارة وتهديدها بإبلاغ زوجها إن استمرت، ويمكن أن يكون النصح مباشرة أو برسالة. إن استجابت، فاستري الأمر. وإن لم تستجب، فأبلغي زوجها دون قذف، بقولك: "راقب أهلك" أو "إن أهلك يدخل عليهم غيرك" أو "يلتقون مع غيرك"، ويفضل أن تكون هذه الرسالة مجهولة المصدر. لا يجوز السكوت على هذا المنكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40743