هل تستحق الزوجة نفقة عدة ومتى، وهل تستحق نفقة زوجية خلال فترة التقاضي في الاستئناف والمحكمة العليا، مع العلم أن الطلاق للضرر أُكّد في 21 نوفمبر 1997 ثم أُوقف تنفيذه، ثم أُكّد مجددًا في 4 أبريل 1998؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا نفقة للزوجة في عدة الطلاق للضرر (البائن) إلا إن كانت حاملًا فلها النفقة لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، وإن كانت مرضعًا فلها أجرة الإرضاع لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن). ولها النفقة خلال فترة التقاضي إن لم تكن ناشزًا، لأنها زوجة شرعًا حتى تبت المحكمة في طلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31707
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31707
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي