العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقوَّم زكاة الذهب المستعمَل للزينة: هل بسعر الذهب المستعمل أم الجديد؟ وهل تجب الزكاة الآن عن أموال ادُّخرت في التسعينيات لغرض معين وحال عليها الحول ولم تزكَّ بسبب الجهل، مع الجهل بالمقدار والنصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الزينة لا تجب فيه عند ، وإخراجها أحوط. أما الأموال المدخرة، فلا زكاة فيها إن شُكّ في بلوغها (85 جرامًا ذهب أو 595 فضة)، فإن بلغت النصاب وجبت الزكاة عنها عن جميع السنوات الماضية، ولا تسقط بالتقادم أو الجهل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166376
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي