هل يجوز استرداد مبلغ من المال، يزيد عن السعر الأصلي للأرض، كان قد أخذه السمسار بغير حق، عن طريق خصمه من المبلغ المتبقي المستحق له بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغبن هو زيادة الثمن عن سعر السوق، وينقسم إلى فاحش ويسير، فالفاحش يثبت به الخيار في بعض الحالات، واليسير لا يترتب عليه شيء. وحدّ الفاحش يرجع إلى عرف التجار، أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين عند الحنفية، أو ما زاد على الثلث أو الخمس عند آخرين. و12% لا تعد غبنًا فاحشًا. ويثبت خيار الغبن عند إذا كان معه تغرير من البائع، وذهب المالكية والحنابلة إلى ثبوت الخيار للمسترسل (من لا يعرف قيمة الأشياء ولا يحسن المماكسة) وإن لم يكن تغرير. ويكون خيار الغبن برد السلعة وأخذ الثمن، وليس بأخذ الفرق (الأرش).
والخلاصة: لا يوجد خيار لك في هذه الحالة، ويجب المبلغ المخصوم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17730
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17730
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي