هل يجب على المرأة أن تقصّر على نفسها وزوجها وتعطي إخوتها، بالرغم من اعتمادهم الكامل عليها وإساءتهم إليها، بينما لا يبقى لديها ما يكفيها وزوجها، وتُقصّر في حق أخواتها اليتيمات غير المتزوجات اللاتي لا مُنفق لهن؟
لا تجب نفقة الإخوة القادرين على الكسب، وتجب نفقة الأخوات المحتاجات على القادرة الموسرة إذا توفر فائض عن حاجتها وحاجة من تعولهم.
فإذا لم يتوفر ما يكفي لسد حاجة المنفِقة، فلا تجب عليها النفقة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول".
وإذا توفر فائض بعد نفقة المنفِقة ونفقة من تعولهم، فيُعطى للأخوات الفقيرات، وما يفيض بعد ذلك فلها أن تعطيه لإخوانها أو زوجها أو تدخره لنفسها. ويُنصح بصلة الرحم وحسن الخلق مع الأقارب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189394