هل تجب النفقة للزوجة وولدها، وهل يجوز فسخ العقد ونفي نسب الولد، إذا تزوج رجل من امرأة ثيب حامل في شهرها الثالث، وتم تسجيل المولود باسمه بعد ستة أشهر بسبب إكراه مادي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام الحمل قد سبق الزواج، فلا علاقة لك به ولا تلزمك نفقته، ويجب عليك التبرؤ منه. أما أمه فتلزمك نفقتها لكونها زوجة لك، مراعاة لمن يقول بصحة نكاح الحامل من الزنى. ولك أن تطلقها إن كنت لا ترغب فيها، وإن كان الأولى الإمساك بها إن أمكن استمرار الحياة وإصلاحها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي