العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق عندما نوى السائل مراجعة زوجته آخذًا بفتوى جاهل بأن زوجته قد طلقت، أم أن ذلك لا يحسب طلاقًا لكونها لم تطلق أساسًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمت لم تحنث في يمينك فلا تلزمك كفارة، ولم يقع على زوجتك طلاق بنية المراجعة، وننصحك أن تجتنب الحلف بالحرام، فالحلف المشروع إنما يكون بالله عز وجل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي