هل قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" خاصة بالميراث والعطية، أم تطبق في جميع الحالات بما فيها توزيع أسهم شركة يساهم فيها الشقيقان برأس مال متساوٍ؟
قوله تعالى: (للذّكر مثل حظ الأنثيين) حكم خاص بالميراث، وألحق به بعض أهل العلم هبة الأب لأولاده. أما قسمة أرباح الشركة بين الأخ وأخته فلا تدخل في ذلك، وإنما تكون قسمة الأرباح حسب اتفاق المتعاقدين أو بقدر رؤوس أموالهم، والخسارة تكون على نسب رؤوس أموالهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193397