هل المال المكتسب من العمل مع عملاء آخرين، دون إخبار الشريك، يعتبر خيانة للشراكة، خصوصًا وأن الشريك كان مُتباطئًا في توفير التمويل اللازم للشركة، مما أدى إلى خسائر؟
اختلف الفقهاء في جواز العامل لأكثر من شخص في نفس المدة، ويكون التفصيل كالآتي:
أولاً: إذا كانت ساعات عمل المضاربة محددة، فلا يجوز للعامل أن يعمل لشخص آخر في نفس الساعات، وإلا كان ذلك خيانة وتفريطًا.
ثانياً: إذا لم تكن ساعات المضاربة محددة، وهو الغالب، فقد اختلف الفقهاء: - ذهب المالكية والحنابلة إلى المنع إن كان يضر بالمضاربة ، إلا بإذن صاحب المال، ورتب الحنابلة على ذلك رد الربح من المضاربة الثانية للأولى، بينما رأى آخرون أن الربح له مع إثمه. - ذهب الحنفية والشافعية إلى الجواز مطلقًا.
والراجح أنه إذا لم يكن عملك الإضافي يضر بالمضاربة الأولى، فلا حرج عليك. وإن أضر بها، فحكم عملك الحرمة، ولكن الربح الحاصل منه يكون لك.
ملاحظات هامة: 1. إذا قمت بالأعمال باسم (المملوكة لك ولصاحبك)، فلصاحبك نصيب من الأرباح يحدده أهل الخبرة، أو يتم التصالح عليه. 2. إذا فرط عامل المضاربة أو خالف الشروط وتسببت خسارة، فإنه يضمن لتفريطه. 3. لا يحق لصاحب المال التضييق على المضارب بما يضر بعمله أو يؤدي إلى خسارة، ويجب تسليم رأس المال للمضارب ليتمكن من التصرف فيه باستقلالية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17555
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17555
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي