العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الإخوة الأشقاء المطالبة بحقوقهم في تركة أخيهم المتوفى، التي قسمت بين الزوجة والبنات دونهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والبنات والأخوين الشقيقين ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبًا، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لحجبهم بالأخ الشقيق. وتقسم على 48 سهمًا: 6 أسهم للزوجة، و32 سهمًا للبنات (لكل واحدة 4)، و10 أسهم للأخوين الشقيقين (لكل أخ 5). ولا يجوز حرمان الأخوين الشقيقين من ميراثهما؛ فمن حرمهما فقد تعدى حدود الله، ومتوعد بالنار والعذاب المهين. ولا يجب على الأخوين المطالبة بحقوقهما، ويجوز لهما التنازل عنها بشرط أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي