هل يجوز للمرأة التي تملك بيتاً قديماً ذا غرفتين، وتأخذ منه إيجاراً ضعيفاً، وتسكن في بيت آخر، ولديها سواران، وعليها ديون، ودخلها محدود لا يكفي المعيشة، وليس لها راعٍ إلا أبناؤها وبناتها العاجزون عن قضاء الديون وتصليح البيت، وقد توفي زوجها، أن تأخذ من الزكاة لتصليح بيتها القديم وقضاء ديونها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة وعيالها لا يجدون ما يكفي لمعاشهم وحاجاتهم الأساسية، ولديهم ديون وحاجة لترميم البيت، فهم من مصارف الزكاة. ولا يؤثر ملكهم لعقار قديم لا يكفيهم، فالفقير هو من لا يكفيه ماله وكسبه لحاجاته الأساسية. ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته يُعد فقيرًا.
وإذا ملك المرء مالاً لا تتم به كفايته من غير الأثمان، كالعقار الذي لا تجب فيه الزكاة، فإنه لا يمنعه من أخذ الزكاة. كذلك الأساور لا تمنع من دفع الزكاة لها إذا كانت تحتاجها للتحلي بها أو تحلية بناتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193665
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي