العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق عن الأب المتوفى بنحر إبل من مال الابن الخاص، وهل يجوز إبدال ذلك بقيمة التصدق بها في تعمير مسجد أو صدقة جارية أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعهدت لوالدك بتنفيذ وصيته، فيجب عليك الوفاء بهذا العهد بقدر استطاعتك، لقوله تعالى: "وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً". هذا الوفاء يُعد من تمام بر الوالدين بعد موتهما.

أما إذا كانت مجرد وصية لم تتعهد بها، فإن تنفيذها تبرع منك تؤجر عليه. وإذا أردت تنفيذ الوصية من مالك الخاص، فيمكنك تحويلها إلى صدقة جارية كبناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى، أو توفير الماء للمحتاجين، أو توزيع القيمة على الفقراء والمساكين.

الصدقة الجارية أفضل من الصدقة المنقطعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له"، وقوله: "سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره: من علم علماً، أو أجرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورَّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته". لذا، يُنصح بالصدقة الجارية عن الوالد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104690
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي