هل تعتبر الـ 1.412 ريال عماني التي أُعطيت لابنة رجل سكير وعاطل عن العمل جزءًا من الزكاة، أم يجب إخراجها لشخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بين الله مصارف في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". فإذا كانت البنت المستحقة للزكاة ضمن هذه الأصناف، فلا بأس في صرف الزكاة إليها، ولا يضر كون أبيها سكيراً، لكن لا تصرف إليها الزكاة بصفتي الفقر والمسكنة إن كانت مكفية بنفقة من تجب عليه نفقتها. وإذا لم تكن من مصارف الزكاة، فلا يجوز صرف الزكاة إليها، وإذا أُخرجت إليها فلا تُجزئ ويجب إخراج الزكاة مرة أخرى للمستحقين. ويجب نهي الرجل السكير عن منكره ونصحه وتذكيره بالله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي