العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج لزوجته: "لو فعلتِ هذا مرة أخرى، سيكون آخر ما بيننا" بقصد التخويف، وهل تلزمه كفارة، وماذا يفعل لو أراد السماح لها بما نهاها عنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اللفظ الصادر تضمن تعليق طلاق الزوجة على فعلها شيئًا معينًا، فإن كان المقصود مجرد التهديد ولم يُقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق بفعلها، وليس فيه كفارة. لا حرج في السماح لها بإرسال صورها على وجه مباح لمن يحل له النظر إليها، وإن كان تجنب ذلك أفضل لاحتمال وقوع الصور بيد من لا يحل له النظر إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي