العودة إلى البحث
السؤال

ما الواجب عمله حيال مبلغ 200 دينار وهبها الوالدان للسائل عند فتح الحساب ولم يتمكّن من إرجاعها لهما، وذلك لكي تصح الزكاة عند حولان الحول على الحساب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فضلك والداك بهبة لمسوغ شرعي، جاز قبول المال.

أما إذا فضلاك دون مسوغ شرعي، محرمة ويلزمك المال لهما، ولا تجب عليك زكاة هذا المبلغ؛ لأنه لم يستقر في ملكك، ومن شروط استقرار الملك.

ويستقر المال في ملك الموهوب له إذا مات الواهب قبل رجوعه أو تسويته.

إذا كان مالك يبلغ بدون المبلغ الموهوب، فتجب عليك الزكاة عن مالك البالغ النصاب، أما إذا كان مالك ينقص عن النصاب بدون هذا المبلغ، فرد المبلغ ولا زكاة عليك.

لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170235
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي