العودة إلى البحث

هل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر تارك الصلاة تكاسلاً، وهل تتوافق فتواه مع فتوى هيئة كبار العلماء حالياً، وإن كان صحيحاً فأين يُوجد ذلك في كتبه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وقفنا على كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب يفيد أنه لا يكفر من أقر بالأركان الأربعة وتركها تهاونًا، وله كلام آخر يجعل الخلاف فيمن دعي إلى الصلاة فأبى مع إقراره بوجوبها، هل يقتل كفراً أو حدًّا، متفرعاً على الخلاف بين السلف والجهمية. ومذهب الحنابلة تكفير تارك الصلاة إذا دعي إليها فأبى، وقد كان الشيخ متبعاً لمذهبهم إلا فيما خالفه الدليل. ولا ينبغي أن يُنسب إليه قول في هذه المسألة، إلا بعد الرجوع إلى رسائله ومؤلفاته، لا سيما والثابت المشهور عن أبنائه تكفير تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي