العودة إلى البحث

إذا كان هناك إجماع على كفر تارك الصلاة، فلماذا لم يقل به الأئمة الأربعة، بل ورد عن الإمام أحمد ما يوافقهم، وذكر الشوكاني إجماع السلف على عدم كفره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مُلخص الفتوى:

- من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها وعالماً به، فهو كافر مرتد بإجماع الأمة. - من تركها جاحداً لوجوبها جهلاً منه، كحديث العهد بالإسلام، لا يُحكم بكفره بل يُعلّم ويُؤمر بها. - من ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً، اختلف العلماء فيه: فبعضهم يرى كفره وبعضهم لا يرى ذلك. - المالكية والشافعية يرون أن تارك الصلاة تهاوناً يُقتل حداً، وحكمه بعد الموت حكم المسلم. - الحنابلة يرون أن تارك الصلاة تكاسلاً يُقتل حداً بعد استتابته، وقيل كفراً. - ابن عثيمين يرى أن الكفر لا يكون إلا بالترك المطلق للصلاة، لا بالترك أحياناً. - هناك إجماع محكي من بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة، مستندين إلى نصوص وأقوال الصحابة. - بينما حكى آخرون الإجماع على عدم كفره، مستدلين بفعل المسلمين في كل عصر من تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وتأويل النصوص التي تذكر الكفر بأنها للتغليظ. - المسألة خلافية بين العلماء، والخلاف فيها سائغ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي