العودة إلى البحث
السؤال

إذا كان هناك إجماع على كفر تارك الصلاة، فلماذا لم يقل به الأئمة الأربعة، بل ورد عن الإمام أحمد ما يوافقهم، وذكر الشوكاني إجماع السلف على عدم كفره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مُلخص :

- من ترك جاحداً لوجوبها وعالماً به، فهو كافر مرتد الأمة. - من تركها جاحداً لوجوبها جهلاً منه، كحديث العهد ، لا يُحكم بكفره بل يُعلّم ويُؤمر بها. - من ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً، اختلف العلماء فيه: فبعضهم يرى كفره وبعضهم لا يرى ذلك. - المالكية والشافعية يرون أن تارك الصلاة تهاوناً يُقتل حداً، وحكمه بعد الموت حكم المسلم. - الحنابلة يرون أن تارك الصلاة تكاسلاً يُقتل حداً بعد استتابته، وقيل كفراً. - ابن عثيمين يرى أن لا يكون إلا بالترك المطلق للصلاة، لا بالترك أحياناً. - هناك إجماع محكي من بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة، مستندين إلى نصوص وأقوال الصحابة. - بينما حكى آخرون الإجماع على عدم كفره، مستدلين بفعل المسلمين في كل عصر من تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وتأويل النصوص التي تذكر الكفر بأنها للتغليظ. - المسألة خلافية بين العلماء، فيها سائغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10659
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي