إذا كان هناك إجماع على كفر تارك الصلاة، فلماذا لم يقل به الأئمة الأربعة، بل ورد عن الإمام أحمد ما يوافقهم، وذكر الشوكاني إجماع السلف على عدم كفره؟
مُلخص الفتوى:
- من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها وعالماً به، فهو كافر مرتد بإجماع الأمة. - من تركها جاحداً لوجوبها جهلاً منه، كحديث العهد بالإسلام، لا يُحكم بكفره بل يُعلّم ويُؤمر بها. - من ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً، اختلف العلماء فيه: فبعضهم يرى كفره وبعضهم لا يرى ذلك. - المالكية والشافعية يرون أن تارك الصلاة تهاوناً يُقتل حداً، وحكمه بعد الموت حكم المسلم. - الحنابلة يرون أن تارك الصلاة تكاسلاً يُقتل حداً بعد استتابته، وقيل كفراً. - ابن عثيمين يرى أن الكفر لا يكون إلا بالترك المطلق للصلاة، لا بالترك أحياناً. - هناك إجماع محكي من بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة، مستندين إلى نصوص وأقوال الصحابة. - بينما حكى آخرون الإجماع على عدم كفره، مستدلين بفعل المسلمين في كل عصر من تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وتأويل النصوص التي تذكر الكفر بأنها للتغليظ. - المسألة خلافية بين العلماء، والخلاف فيها سائغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10659