ما نصيب أبناء العمة والخالة من الميراث في حال وجود زوجة وابنة للمتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن تحديد كيفية تقسيم التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا. لو فُرض أن الميت لم يترك إلا زوجته وابنته، فللزوجة الثمن فرضاً، ولابنته النصف فرضاً والباقي ردًا. أما ابن العمة وابن الخالة فهما من ذوي الأرحام ولا يرثون إلا عند عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب. في المسألة المذكورة، الزوجة والابنة وارثتان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195021