العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم هذه المعاملات مع شركات المحمول الأجنبية: أ- هل يجوز التعاقد للحصول على جهاز مجاني ثم دفع الشرط الجزائي والانتقال لشركة أخرى للاستفادة من عرض آخر، مع استخدام الأجهزة أو بيعها؟ ب- ما حكم التعامل مع أنواع التعاقدات الأخرى المذكورة في السؤال؟ ج- هل يجوز قبول واستخدام واستبدال كروت الهدايا (Gift Card) بأموال حقيقية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا حرج في طرق الاشتراك في خدمات الهاتف المذكورة.

ثانيًا: تفصيل الجزائي في حال ترك المستأجر للخدمة قبل نهاية العقد موجود في فتاوى سابقة.

ثالثًا: مسألة كون ثمن الخدمة مقسطًا وغير مقبوض تؤدي إلى أن تكون المنفعة والثمن في الذمة، وفي جواز ذلك خلاف وتفصيل بين أهل العلم.

رابعًا: يجوز الجمع بين بيع الهاتف وعقد في خدمة الاتصال على أظهر قولي أهل العلم.

خامسًا: اجتناب بيع الكوبونات التي لم تعين السلع فيها؛ لما في ذلك من جهالة المبيع وخروجًا من واتقاءً للشبهات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154857
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي