ما حكم هذه المعاملات مع شركات المحمول الأجنبية: أ- هل يجوز التعاقد للحصول على جهاز مجاني ثم دفع الشرط الجزائي والانتقال لشركة أخرى للاستفادة من عرض آخر، مع استخدام الأجهزة أو بيعها؟ ب- ما حكم التعامل مع أنواع التعاقدات الأخرى المذكورة في السؤال؟ ج- هل يجوز قبول واستخدام واستبدال كروت الهدايا (Gift Card) بأموال حقيقية؟
أولًا: لا حرج في طرق الاشتراك في خدمات الهاتف المذكورة.
ثانيًا: تفصيل الشرط الجزائي في حال ترك المستأجر للخدمة قبل نهاية العقد موجود في فتاوى سابقة.
ثالثًا: مسألة كون ثمن الخدمة مقسطًا وغير مقبوض تؤدي إلى أن تكون المنفعة والثمن في الذمة، وفي جواز ذلك خلاف وتفصيل بين أهل العلم.
رابعًا: يجوز الجمع بين بيع الهاتف وعقد الإجارة في خدمة الاتصال على أظهر قولي أهل العلم.
خامسًا: الأولى اجتناب بيع الكوبونات التي لم تعين السلع فيها؛ لما في ذلك من جهالة المبيع وخروجًا من الخلاف واتقاءً للشبهات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154857