ما حكم الحلف بالطلاق بالثلاث في لحظة غضب شديد على إنزال الزوجة إلى مصر مع عدم وجود نية لذلك، وما الحكم إذا حلفت الزوجة بنفس الحلف ألا تدخل الشقة في مصر في غيابي؟
الغضب لا يمنع الطلاق إلا إذا غلب على العقل. إذا تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول، فالغضب لا يؤثر، وإذا حنثت في يمينك وقع طلاقك ثلاثًا، وهو مذهب الجمهور. الراجح أن العبرة في اليمين بنية الحالف وقصده، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق. إذا قصدت بيمينك إرسال زوجتك إلى بلدها في مدة معينة، ولم تفعل حتى انقضت المدة، أو ذهبت لبلدها ودخلت بيتك في غير وجودك، وقع الطلاق الثلاث. أما إذا لم تنو وقتًا، فإنها تطلق في آخر أوقات الإمكان. والمالكية يرون أن العزم على عدم فعل المحلوف عليه يعتبر حنثًا. ننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين، وباجتناب الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130232