هل يحق للسائق المطالبة بـ 500 ريال مقابل خدمة التوصيل لمدة أسبوع واحد، أم يجب دفع 200 ريال فقط، وهل تلزم الفتيات إثم إن لم يدفعن المبلغ الذي يطالب به السائق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في عقد الإجارة اللزوم إلا برضا الطرفين، ويستحق الأجير الأجرة ما دام مهيئاً نفسه للعمل، وهذا مذهب الجمهور. ويرى الحنفية جواز فسخ الإجارة للعذر الطارئ، كمن انتقل لبلد آخر رغماً عنه. وإذا تغير جدول العمل وانخفضت أيامه، فيلزم السائق تخفيض الأجرة، وإلا كان للمستأجر حق الفسخ، ويأخذ السائق أجرته بنسبة ما عمل. أما إذا أراد السائق احتساب الأجرة على أساس الأيام الفردية بأجرة أعلى، فهذا عقد جديد لم تتفقوا عليه وليس له الحق في فرضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19401
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19401
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي