ما صحة قول من يقول إن على المتوفى عنها زوجها أن لا تخرج أربعة أشهر، وأن لا يراها إلا القريبون، بما فيهم أبناء خالها وأبناء أخ زوجها؟
لا فرق بين المعتدة وغيرها في التعامل مع الرجال؛ فالمحارم يجوز لهم الدخول على المعتدة وكلامها، ولا يجوز لغير المحارم الاختلاط بها أو النظر إلى شعرها ونحوه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49336