هل يجوز أخذ المصاريف الإدارية مهما كانت قيمتها، وما هي الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها؟
يجوز للبنوك والجهات الإدارية أخذ مبلغ مقطوع مقابل المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية، ويُشترط تحديد هذا المبلغ كأجرة قبل البدء بالعمل، وألا يكون نسبة مرتبطة بالقرض، وأن يكون متناسبًا مع الجهد المبذول. إذا ارتبطت المصاريف بالقرض زيادةً ونقصانًا، أو تغيّرت بتعجيل السداد أو تأخيره، فتعتبر ربا محرمًا. لا يمكن تحديد سقف أعلى لنسبة الأجور الإدارية، بل يخضع ذلك للمستوى الاقتصادي والعرف في كل بلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79824