العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع ميراث المتوفاة التي ليس لها إلا زوج وأبناء عمومة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. إذا لم تترك المرأة عند وفاتها إلا زوجها وأبناء عمها، فإن لزوجها النصف لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ". والباقي لأبناء العم تعصيبًا إن كانوا أبناء عم أشقاء أو من الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وليس لبنات العم أو أبناء العم من الأم شيء، لأنهن أو لأنهم ليسوا من الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195306
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي