العودة إلى البحث

هل يجب على الابن رد الأراضي التي كُتبت له من والده لإخوته جميعًا، أم تبقى له، أم ماذا يفعل، خاصةً مع وجود إخوة من أم أخرى وادعاء بأن هذه الأراضي كانت للإنفاق على أخواته الشقيقات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية ذكوراً كانوا أو إناثاً، وتفضيل بعضهم على بعض من غير مسوغ ظلم. وإذا خص الأب بعض الأبناء أو فاضل بينهم دون مسوغ شرعي، فإنه يأثم ويجب عليه التوبة وإرجاع ما فُضّل به البعض أو إعطاء الآخر ما يتمم نصيبه، فإن رضي الإخوة البالغون الراشدون بما كتب الوالد لأولاده، فلا حرج في ذلك. وإلا فلا بد من تقسيم جميع تركة الأب بما فيها ما كتب لبعض الأولاد دون مسوغ. أما ما أنفقه السائل على إخوته، فيجوز له الرجوع عليهم وأخذ مقدار ما أنفقه إذا لم يكن متبرعاً بذلك، وقد نص أهل العلم على أن للمنفق أن يأخذ بقدر ما أنفق إذا نوى الرجوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي